Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 2224

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل
  3. (مسألة) قال: إن من التأويلات ما لا يجوز إلا في مضايق الشعر وضروراته

المرتبة الثالثة: أن يرد مجردًا عن الأمرين، فهذا محل الاجتهاد، وموطن التخصيص بالقياس، فيبذل الناظر جهده، فإن كان ظن القياس أقوى، عمل به وخصص، أو وجد ظن اللفظ أقوى، عمل باللفظ، واطرح القياس، وإن استويا، وجب التوقف، قاله القاضي.

قال: وأنا أرى تقديم الخبر، وإن استويا في الظن؛ لعلو رتبته.

مثاله: قوله ﵇: (الأعمال بالنيات) استدل الشافعي به على وجوب النية في الطهارة، وهو نقض للتأويل.

(مسألة)

قال: إن من التأويلات ما لا يجوز إلا في مضايق الشعر وضروراته، فإذا حمل اللفظ عليه من غير ضرورة، كان ركيكًا، فإن حمل ذو مذهب على شيء من ذلك شيئًا من كلام الشرع، مع إمكان حمله على الظاهر، رد كما حمل الكسر في قوله تعالى: ﴿وأرجلكم﴾ [المائدة: ٦] على الجوار مع أنه ليس بين المعطوف والمعطوف عليه مشاركة في المعنى، وإنما يجوز ذلك؛ لضرورة القافية، كما قال امرؤ القيس [الطويل]:

كأن ثبيرًا في عرانين وبله .... كبير أناس في بجاد مزمل

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 5، ص 2224 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.