Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 2352

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل
  3. (فائدة) قال سيف الدين: إذا تعارض قوله ﵇ وفعله، ولم يكن الدليل دل على تكرر الفعل بأن يفعل فعلا في وقت، ويقول بعده ... إلخ

لنا مع أنه يفرضه، بل جزم بالفتيا من غير فرض لذلك، لكن بحثه لا يتم إلا به؛ فيتعين.

(تنبيه)

إذا فعل ﵇؛ على خلاف القول الذي سبق إلى الذهن أن ذلك القول يتعين أن يكون نهيًا، فينهى عن شيء ويفعله، فيدل ذلك على إباحته، وهو أيضًا متصور في الأمر، بأن الأمر يؤمر بشيء فيفعل ضده، في ذلك الوقت الذي هو واجب عليه فيه.

(تنبيه)

إذا قلنا: ينسخ القول الفعل عنا أو بالعكس، فهذا له حالتان:

إن كان في زمانه ﵇ وبحضرته ﷺ فقد استويا في المستند؛ لأن الكل محسوس بالسماع والرؤية منه ﷺ.

وإن لم يكن ذلك بحضرته، ولا في زمانه ﵇؛ بل نقل ذلك إلينا، فلا بد أن يكون الناسخ مساويًا للمنسوخ في السند، أو أقوى، فلو كان أحدهما متواترًا، والآخر آحادًا لم ينسخ امتواتر بالآحاد، كان قولًا أو فعلًا، متراخيًا أم لا، وكلام المصنف محمول على هذا التفصيل، لا على الإطلاق، وهو ممكن أن يورد سؤالًا على الكتاب.

(فائدة)

قال سيف الدين: إذا تعارض قوله ﵇ وفعله، ولم يكن الدليل دل على تكرر الفعل بأن يفعل فعلًا في وقت، ويقول بعده على

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 6، ص 2352 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.