Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 277

  1. الكلام في المقدمات
  2. الفصل السادس في تقسيم الأحكام الشرعية
  3. التقسيم الأول
  4. ((مسألة)) قال سيف الدين: قال الأكثرون: المندوب ليس من التكليف

ولفظ الأصل، إنما قال: ((الختان من السنة))، ولا يراد به أنه غير واجب، فجعله عائدا من إلى أصل الكلام من أن السنة تطلق على الواجب، وكذلك لفظ ((التحصيل)) يوهم ذلك، وأعرض ((الحاصل)) و ((التنقيح)) عن ذلك.

((فائدة))

الندب لغة: الدعاء إلى أمر مهم، كما قال الشاعر [البيسط]:

لا يسألون أخاهم حين يندبهم ... للنائبات على ما قال برهانا

((مسألة))

قال سيف الدين: قال الأكثرون: المندوب ليس من التكليف؛ لأن الله تركه، فلا كلفة كالمباح.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 1، ص 277 (SanadKitab #14280, hlm. urut 192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.