Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 2017

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل
  3. "فائدة"

وقوله: "إلا واحداً" منفية، يبقى الاعتراف بخمسة.

هذا إذا ابتدأ بعشرة مثبتة، آل الأمر باستثناء واحد يزاد أبداً على المقدار الأول إلى ثبوت خمسة، فإن ابتدأ بعشرة منفية، فقال: "ليس له عندى عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحداً" يكون الاعتراف بخمسة أيضاً؛ لأن التسعة مثبتة ـ هاهنا ـ لاغبة من النفى، والثمانية منفية؛ فيصير الاعتراف بواحد، والسبعة مثبتة؛ فيصير الاعتراف بثمانية، والستة منفية؛ فيصير الاعتراف باثنين، والخمسة مثبتة؛ فيصير الاعتراف بسبعة، والأربعة منفية؛ فيصير الاعتراف بثلاثة، والثلاثة مثبت؛ فيصير الاعتراف بستة، والاثنان منفيان؛ فيصير الاعتراف بأربعة، والواحد مثبت؛ فيصير الاعتراف بخمسة، وعلى هاتين القاعدتن تفرع الأعداد، وإن كثرت نفياً وإثباتاً.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 5، ص 2017 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.