Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 2027

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل
  3. "فائدة"

سلمنا التوقف؛ لكن لا على سبيل الاشتراك، بل على سبيل أنا لا ندرى أن الحق، ماهو عند أهل اللغة؟

فإن تمسك على الاشتراك بالاستفهام والاستعمال، كان ذلك منه عوداً إلى الطريقتين الأوليين.

سلمناه؛ فلم قلتم: إنه يجب أن يكون الأمر كذلك فى الاستثناء؟

قوله: "الجامع: هو كون كل واحد من هذه الثلاثة فضلة تأتى بعد تمام الكلام":

قلنا: الاشتراك من بعض الوجوه لا يقتضى التساوى من جميع الوجوه، والله أعلم.

المسألة السابعة

الاستثناء المذكور عقيب الجمل

قال القرافي:

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 5، ص 2027 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.