Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 2097

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل
  3. (فائدة) المحدثون والنحاة مجموعون على عدم صرف (أبان)

قوله: (وقال الكرخي: إن خص بدليل منفصل، صار مجازًا؛ فيجوز تخصيصه بخبر الواحد):

تقريره: أن أبا الحسن الكرخي يجعل المخصصات المتصلة مع أصل الكلام كالكلام الواجد الدال على ما بقي، فيكون حقيقة أو كالحقيقة، فيكون قويا، فلا يسلط عليه خبر الواحد بالتخصيص، والمخصص المنفصل لا يتأتي له ذلك فيه، فمداره ومدار عيسى بن أبان على القوة؛ فلا يخصصان، وعلى الضعف؛ فيخصصان، غير أن مدرك الكرخي في القوة الحقيقة والمجاز، ومدرك الآخر انقطع بالمجاز وعدم القطع.

وقوله: (العموم دليل بالاتفاق): يريد اتفاق الخصمين، وإلا فالخلاف في كون العموم حجة معلوم).

قوله: (تقديم العموم عليه يفضي إلي الغاية):

تقريره: إذا ورد قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين﴾ [التوبة: ٥] وقوله ﵇: (لا تقتلوا الرهبان)، وبقيت (اقتلوا المشركين) على عمومه، بطل معنى قوله: (لا تقتلوا الرهبان).

وإن خصصنا العموم بالحديث، لم يبطل واحد منهما، فكان أولى.

قوله: (خصصوا قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين﴾ [التوبة: ٥] في المجوس بخبر عبد الرحمن بن عوف: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب).

تقريره: أن الآية اقتضت قتل الكل، وخبر عبد الرحمن إنما ورد في الجزية، أي: سنوا بهم سنة أهل الكتاب في الجزية، فبطل القتل فيهم مع أهل الكتاب، وخرج الجميع من عموم المشركين، وبقي عبدة الأوثان وما شاكلهم ممن لا يجوز أخذ الجزية عليه.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 5، ص 2097 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.