Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 2119

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل
  3. (سؤال)

تعالى: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب﴾ [المائدة: ٥] مع خصوصه.

قلت: ادعينا إجماع أهل هذه الأعصار، ويحتمل أن يكون ابن عمر امتنع من ذلك؛ لدليل.

تنبيه: إن الحنفية، لما اعتقدوا أن الواجب في مثل هذا العام والخاص؛ إما التوقف، وإما الترجيح، ذكر عيسى بن أبان ثلاثة أوجه في الترجيح:

أحدها: اتفاق الأمة على العمل بأحدها.

وثانيها: عمل أكثر الأمة بأحد الخبرين، وعيبهم على من لم يعمل به؛ كعملهم بخبر أبي سعيد، وعيبهم على ابن عباس؛ حين نفى الربا في النقدين.

وثالثها: أن تكون الرواية لأحدهما أشهر.

وزاد أبو عبد الله البصري وجهين آخرين:

أحدهما: أن يتضمن أحد الخبرين حكمًا شرعيًا.

وثانيهما: أن يكون أحد الخبرين بيانًا للآخر بالاتفاق؛ كاتفاقهم على أن قوله ﷺ: (لا قطع إلا في ثمن المجن) بيان لآية السرقة.

قال أبو الحسين البصري ﵀: (هذه الأمور أمارة، لتأخر أحد الخبرين؛ لأن الخبر لو كان متقدمًا منسوخًا لما اتفقت الأمة على استعماله، ولا عابوا من ترك استعماله، ولما كان نقله أشهر، ولما أجمعوا على كونه بيانًا لناسخه، وكون الحكم غير شرعي يقتضي كون الخبر الذي تضمنه مصاحبًا للعقل، وأن الخبر المتضمن للحكم الشرعي متأخر.

وهذا الوجه ضعيف، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 5، ص 2119 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.