Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 2149

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل
  3. (قاعدة) إذا قررت عادة في زماننا، وتنازعنا، هل كانت في زمانه- ﵇ أم لا؟ لا نقضي بها، كما قال

المسألة الخامسة

قال الرازي: كونه مخاطبًا هل يقتضي خروجه عن الخطاب العام؟ أما في الخبر فلا؛ لقوله تعالى: ﴿وهو بكل شيء عليم﴾ [البقرة: ٢٩] لأن اللفظ عام، ولا مانع من الدخول.

وأما في الأمر الذي جعل جزاء؛ كقوله: (من دخل داري، فأكرمه) فيشبه أن يكون كونه أمرًا قرينة مخصصة، والله أعلم.

المسألة الخامسة

قال القرافي: قوله: (أما في الأمر الذي جعل جزءًا؛ كقوله: (من دخل داري، فأكرمه) يشبه أن يكون كونه أمرًا قرينة مخصصة):

قلنا: بل ذلك ضعيف؛ لأنه لا مانع من أمره بإكرام نفسه، بل ذلك أهم مطالبه.

قلنا: وربما يختص به العام في بعض صور التعاليق؛ نحو قوله: (من دخل داري، فعبده حر، وامرأته طالق) فإن هذا الحكم العام لا يتعداه، ولا تطلق إلا امرأته بالدخول فقط.

***

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 5، ص 2149 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.