Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 2185

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل
  3. (فائدة) قال اللغويون: هذه المادة إنما تؤخذ للظهور والبيان

والسفارة: الرسالة؛ لأن الرسول يكشف للمرسل ما أرسله فيه.

قوله: (النص: كل كلام تظهر إفادته لمعناه):

قلنا: قد تقدم أول الكتاب: أن النص له ثلاثة معان:

ما دل على معنى قطعًا، ولا يحتمل غيره قطعًا؛ كأسماء الأعداد، وما دل على معنى قطعًا، وإن احتمل غيره؛ كصيغ الجموع في العموم، فلابد فيها من ثلاثة؛ كقوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين﴾ [التوبة: ٥] وما دل على معنى كيف كان، وهو غالب استعمال الفقهاء، يقولون: (نص الشافعي على كذا) ولنا النص والقياس على كذا، ولا يريدون إلا لفظًا دالاً كيف كان، وأصله من توصيل الشي إلى غايته، ومنه قول جابر: (كان رسول الله ﷺ يسير العنق، فإذا وجد مزجة نص) أي: رفع السير إلى غايته.

ومنه منصة العروس؛ لأنها ترفع إلى الغاية الممكنة في الارتفاع بها.

قال امرؤ القيس: [الطويل]:

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 5، ص 2185 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.