Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 2193

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل
  3. (تنبيه)

[النساء: ٢٤] فإنه تعالى، لو اقتصر على ذلك، لم يفتقر فيه إلى بيان؛ فلما قيده بقوله: ﴿محصنين﴾ ولم ندر ما الإحصان لم نعرف ما أبيح لنا.

ومثال الاستثناء قوله تعالى: ﴿أحلت لكم بهيمنة الأنعام إلا ما يتلى عليكم﴾ [المائدة: ١].

ومثال الدليل المنفصل المجهول كما إذا قال الرسول ﷺ في قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين﴾ [التوبة: ٥]: المراد بعضهم، لا كلهم.

وأما القسم الثالث، وهو: أن يحكم عليه بالإجمال حال كونه مستعملاً، لا في موضوعه، ولا في بعض موضوعه، فهو ضربان: أحدهما: الأسماء الشرعية، والآخر: غيرها.

مثال الأول: كما إذا أمرنا الشرع بالصلاة ونحن لا نعلم انتقال هذا الاسم إلى هذه الأفعال احتجنا فيه إلى بيان.

والثاني: الأسماء التي دلت الأدلة على أنه لا يجوز حملها على حقائقها، وليس بعض مجازاتها أولى من بعض، بحسب اللفظ؛ فلابد من البيان.

أما الفعل فإن مجرد وقوعه لا يدل على وجه وقوعه، إلا أنه قد يقترن به ما يدل على الوجه الذي وقع عليه، وحينئذ يستغنى عن البيان، وقد لا يقترن به ذلك، فيكون مجملاً:

مثال الأول: إذا رأينا الرسول ﵊ مواظبًا على الإتيان بالسجودين، علمنا أن ذلك من أفعال الصلاة.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 5، ص 2193 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.