Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 2199

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل
  3. (تنبيه)

القول في أمور ظن أنها من المجملات

وليست كذلك، وفيه مسائل

قال الرازي: المسألة الأولى: ذهب الكرخي: إلى أن التحليل والتحريم المضافين إلى الأعيان؛ كقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ [النساء: ٢٣] يقتضي الإجمال.

وعندنا: أنه يفيد بحسب العرف تحريم الفعل المطلوب من تلك الذات، فيفهم من قوله: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ [النساء: ٢٣] تحريم الاستمتاع، ومن قوله: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ [المائدة: ٣] تحريم الأكل؛ لأن هذه الأفعال هي الأفعال المطلوبة في هذه الأعيان.

والحاصل: أنا نسلم كونه مجازًا في اللغة؛ لكنه حقيقة في العرف.

لنا وجوه:

الأول: أن الذي يسبق إلى الفهم من قول القائل: (هذا طعام حرام) تحريم أكله، ومن قوله: (هذه المرأة حرام) تحريم وطئها؛ ومبادرة الفهم دليل الحقيقة.

وثانيها: ما روى أنه ﷺ قال: (لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها، وباعوها) فدل هذا على أن تحريم الشحوم أفاد تحريم كل أنواع التصرف، وإلا لم يتوجه الذم عليهم في البيع.

وثالثها: أن المفهوم من قولنا: (فلان يملك الدار) قدرته على التصرف فيها

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 5، ص 2199 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.