Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 2246

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل
  3. (سؤال)

القسم الثالث

قال الرازي: في وقت البيان، وفيه مسائل

المسألة الأولى: القائلون بأن لا يجوز تكليف ما لا يطاق اتفقوا على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لأن التكليف به مع عدم الطريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق.

والإشكالات التي ذكرناها في أن تكليف الساهي غير جائز قائمة هاهنا والجواب واحد.

المسألة الثانية: اختلفوا في جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب:

الخطاب المحتاج إلى البيان ضربان:

أحدهما: ما له ظاهر قد استعمل في خلافه.

والثاني: لا ظاهر له كالأسماء المتواطئة والمشتركة.

والأول أقسام: أحدها: تأخير بيان التخصيص.

وثانيها: تأخير بيان النسخ. وثالثها: تأخير بيان الأسماء الشرعية.

ورابعها: تأخير بيان اسم النكرة، إذا أراد به شيئًا معينًا.

إذا عرفت ذلك، فنقول: مذهبنا: أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة في كل هذه الأقسام، وأما المعتزلة فأكثر من تقدم أبا الحسين ﵀ اتفقوا على المنع من تأخير البيان في كل هذه الأقسام، إلا في النسخ، فإنهم جوزوا تأخير بيانه.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 5، ص 2246 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.