Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 2256

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل
  3. (سؤال)

دون الله﴾ [الأنبياء: ٩٨] فائدة؛ لأنه إنما يحتاج إلى الاحتراز؛ حيث يصلح الاندراج.

قوله: الخطاب كان مع العرب، وهم ما كانوا يعبدون الملائكة والمسيح):

قلنا: الرواية المشهورة: أنه قد كان من العرب من يعبد الملائكة والمسيح، وقد ذكر الواحدي وغيره ذلك في سبب نزول هذه الآية.

ولأن هذه الآية لو كانت خطابًا مع عبدة الأوثان فقط لما جاز توقف النبي ﷺ عن تخطئة السائل.

قوله: (كل أحد يعلم أن تعذيب الرجل بجرم الغير لا يجوز).

قلت: نعم، لكن؛ ألا يصح دخول الشبهة في أن أولئك المعبودين كانوا راضين بذلك أم لا؟ وعند ذلك يصح السؤال.

قوله: هذه الرواية من باب الآحاد.

قلنا: لا نسلم، فإن المفسرين اتفقوا على ذكرها في سبب نزول هذه الآية؛ وذلك يدل على الإجماع.

سلمنا أنه من الآحاد؛ لكنا بينا أن التمسك بالأدلة اللفظية، أينما كان، لا يفيد إلا الظن، ورواية الآحاد صالحة لذلك، والله أعلم.

وأما المعقول: فمن وجهين:

أحدهما: وهو أن نقول لأبي علي، وأبي هاشم: لو لم يجز تأخير بيان التخصيص في الأعيان، لما جاز تأخير بيان التخصيص في الأزمان، لكن جاز هذا، فجاز ذلك.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 5، ص 2256 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.