Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 2311

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل
  3. (فائدة) قال القاضي عياض في (الشفاء): مراد العلماء بعصمة الأنبياء بعد النبوة، وأما قبلها فلا، وعليه تحمل النصوص الدالة على وقوع المخالفة منهم. وقيل: معصومون قبل وبعد

سلمناه؛ لكنه بالإجماع أيضًا حقيقة في القول، فليس حمله على ذلك بأولى من حمله على هذا.

سلمناه؛ لكن هاهنا ما يمنع من حمله على الفعل، وهو من وجهتين:

الأول: أن تقدم ذكر الدعاء وذكر المخالفة، يمنع منه؛ فإن الإنسان، إذ قال لعبده: (لا تجعل دعائي كدعاء غيري، واحذر مخالفة أمري) فهم منه أنه أراد بالأمر القول.

الثاني: وهو أنه قد أريد به القول بالإجماع، فلا يجوز حمله على الفعل؛ لأن اللفظ المشترك لا يجوز حمله على معنييه.

سلمناه؛ لكن الهاء راجعة إلى الله تعالى؛ لأنه أقرب المذكورين.

فإن قلت: القصد هو الحث على إتباع الرسول ﷺ؛ لأنه تعالى قال: ﴿لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضًا﴾ [النور: ٦٣] فحث بذلك على الرجوع إلى أقواله وأفعاله، ثم عقب ذلك بقوله: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾ [النور: ٦٣] فعلمنا أنه بعث بذلك على التزام ما كان دعاء إليه من الرجوع إلى أمر النبي- ﵊.

وأيضًا: فلم يجوز الحكم بصرف الكناية إلى الله تعالى والرسول ﷺ؟

قلت: الجواب عن الأول: أن صرف هذا الضمير إلى الله تعالى مؤكد لهذا الغرض أيضًا؛ لأنه لما حث على الرجوع إلى أقوال الرسول وأفعاله، ثم حذر عن مخالفة أمر الله تعالى، كان ذلك تأكيدًا لما هو المقصود من متابعة الرسول ﷺ.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 5، ص 2311 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.