Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 2313

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل
  3. (فائدة) قال القاضي عياض في (الشفاء): مراد العلماء بعصمة الأنبياء بعد النبوة، وأما قبلها فلا، وعليه تحمل النصوص الدالة على وقوع المخالفة منهم. وقيل: معصومون قبل وبعد

لأن فعله قد لا يكون واجبًا، فيكون فعلنا إياه على سبيل الوجوب قادحًا في التأسي، وتمام الأسئلة سيأتي في المسألة الآتية، إن شاء الله تعالى.

والجواب عن الثالث: أن قوله: ﴿واتبعوه﴾ [الأعراف: ١٥٨] إما أن لا يفيد العموم، أو يفيده:

فإن كان الأول: سقط التمسك به.

وإن كان الثاني: فبتقدير أن يكون ذلك الفعل واجبًا عليه وعلينا، وجب أن نعتقد فيه أيضًا هذا الاعتقاد، والحكم بالوجود يناقضه؛ فوجب ألا يتحقق.

وهذا هو الجواب عن التمسك بقوله تعالى: ﴿فاتبعوني﴾ [آلا عمران: ٣١].

والجواب عن الخامس: لا نسلم أن قوله تعالى: ﴿ما آتاكم الرسول فخذوه﴾ [الحشر: ٧] يتناول الفعل، ويدل عليه وجهان:

الأول: أن قوله تعالى: ﴿وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ [الحشر: ٧]، يدل على أنه عنى بقوله: ﴿وما آتاكم﴾ ما أمركم.

الثاني: أن الإتيان إنما يتأتى في القول؛ لأنا نحفظه، وبامتثاله يصير كأننا أخذناه فيصير كأنه ﷺ أعطاناه.

والجواب عن السادس: أن الطاعة هي الإتيان بالمأمور، أو بالمراد؛ على اختلاف المذهبين، فلم قلت: إن مجرد فعل الرسول ﷺ يدل على أنا أمرنا بمثله، أو أريد منا مثله، وهذا هو أول المسألة؟!

والجواب عن الإجماع من وجوه:

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 5، ص 2313 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.