Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 2328

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل
  3. (تنبيه)

ويرد عليه أن التخصيص بقوله- ﵇ لا يفيد إلا أصل الطلب، فإن أمكن أن يكون مندوبًا، فلا يتعين الوجوب، وزاد: قوله ﵇: (من ترك سنتي فليس مني) والسنة: الطريقة؛ فيتناول الأقوال، والأفعال، والتروك.

ويرد عليه أن تارك جميع طريقه ليس منه؛ لأنه صيغة عموم؛ لكونه اسم جنس أضيف حكمه على كل أفراده بالترك، ونحن نقول به؛ لأن من جملة ذلك قواعد العقائد وغيرها.

ثم إن قوله ﵇: (ليس مني):

قال العلماء: ليس من أهل صفتي، ويكفي في المباينة لصفته- ﵇ ترك المندوبات أو بعضها، ولا يتوقف ذلك على وجوب الإتباع في الجميع.

وزاد: قوله ﵇: (افترقت بنو إسرائيل ...) الحديث إلى قوله ﵇: (إلا ما أنا عليه وأصحابي).

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 5، ص 2328 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.