Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 2377

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثالث قال الرازي: في أن الرسول ﷺ هل كان متعبدا بشرع من قبله؟ وفيه بحثان
  3. (فائدة) استدل سيف الدين، والقاضي عبد الوهاب بقوله ﷺ ... إلخ

تلك الكتب عن العدل إلى موسى ﵇ وهذا معلوم الانتفاء بالضرورة لمن حاله حال تصرفات القوم.

قوله: " وثانيها قوله تعالى: ﴿فبداهم اقتده﴾ [الأنعام: ٩٠] "

تقريره: " أن الهدى: اسم جنس اضيف، فيعم جميع أنواع الهدى الأصول والفروع، وهو المطلوب، وهذا تقرير قوله تعالى: ﴿أن اتبع ملة إبراهيم﴾ [النحل: ١٢٣].

قوله: " أحد التخصيصين لازم إما: النبيين، وإما: أحكام التوراة ".

قلنا: يختار التخصيص في النبيين، ولا يحصل مطلوبكم؛ لأن التخصيص، إنما دخل لفظ النبيين من جهة أن الأنبياء الذين تقدموا التوراة لم يحكموا بها، فيبقى من عداهم على مقتضى العمم، فيندرج رسول الله ﷺ في العموم، فلا يحصل مطلوبكم؛ بخلاف إذا قلنا بالتخصيص في الأحكام، فإن التخصيص يبقى مجملا؛ لا تتغير مرتبة الخروج؛ حتى يتعين الباقي لبقاء العقائد، وغن بقيت غلا ان معها الكليات الخمس، حفظ الدماء، والعقول، والأنساب، والأموال، والأعراض، لم يختلف فيها الشرائع، وبقاء الشركة في غيرها محتمل؛ غير أنا نقطع بأن الكل غير مراد قطعا.

ولقوله تعالى حكاية عن عيسى ﵇: ﴿ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم﴾ [آل عمران: ٥٠] يدل على المخالفة في بعض الأحكام.

قوله: " لأمره باتباع هدى مضاف غلى جميعهم، وهو أصل الدين ".

قلنا: الاختلاف لا يابى الإضافة للجميع، كما قال: هدى الشافعي ومالك حق؛ مع اختلاف المذهبين؛ لا سيما، والنحاة تقول: يكفى في

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 6، ص 2377 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.