Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 2443

  1. الكلام في الناسخ والمنسوخ
  2. القسم الأول في حقيقة النسخ، وفيه مسائل
  3. المسألة السادسة قال الرازي: اختلفوا في نسخ الشيء قبل مضي وقت فعله

المسألة السادسة

قال الرازي: اختلفوا في نسخ الشيء قبل مضي وقت فعله.

مثاله: إذا قال الله تعالى لنا صبيحة يومنا: (صلوا عند غروب الشمس ركعتين بطهارة) ثم قال عند الظهر: (لا تصلوا عند غروب الشمس ركعتين بطهارة) فهذا عندنا جائز، خلافًا للمعتزلة، وكثير من الفقهاء.

لنا: أن الله تعالى أمر إبراهيم ﵇ بذبح ولده إسماعيل، ﵉ ثم نسخ ذلك قبل وقت الذبح.

فإن قيل: لا نسلم أن إبراهيم ﵇ كان مأمورًا بالذبح، بل لعله كان مأمورًا بمقدمات الذبح من الإضجاع، وأخذ المدية، مع الظن الغالب بكونه مأمورًا بالذبح؛ ولهذا قال: ﴿قد صدقت الرؤيا﴾] الصافات: ١٠٥ [، ولو كان قد فعل بعض ما أمر به، لكان قد صدق بعض الرؤيا.

فإن قلت: الدليل عليه ثلاثة أوجه:

أحدها: قوله تعالى: ﴿إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر﴾] الصافات: ١٠٢ [، لا بد وأن يكون عائدًا إلى شيء، والمذكور هاهنا قوله: ﴿أني أذبحك﴾ فوجب صرفه إليه.

وثانيها: قوله تعالى: ﴿إن هذا لهو البلاء المبين﴾] الصافات: ١٠٦ [، ومقدمات الذبح لا توصف بأنها بلاء مبين.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 6، ص 2443 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.