Kitab: Nafa'isul Ushul
Bab dan daftar isi:
القسم الأول في حقيقة النسخ، وفيه مسائل
- المسألة الأولى: تعريف النسخ
- شرح القرافي: قال صاحب (المجمل) في اللغة: إذا أزال الشيء الشيء فقد نسخه
- (فائده) رأيت في شرح المقامات أن بعض الفضلاء بعث بناسخ إلى صديق له ... إلخ
- (تنبيه) لفظ المصنف وجدته في عدة نسخ
- المسألة الثانية قال الرازي: في حد النسخ في اصطلاح العلماء
- شرح القرافي: قوله: " وإنما أثرنا لفظ الخطاب على لفظ النص ليشمل اللفظ، والفحوى، والمفهوم
- (سؤال) قال في " التلخيص ": إن المفهوم وإن قلنا: إنه دليل لا يجوز التخصص به
- (فائدة) قال الغزالي في (المستصفى): يجوز أن يسمع جبريل ﵇ الناسخ والمنسوخ في وقت؛ لأنه ليس مكلفا بمقتضى النصين
- (سؤال) بقى على هذا الحد من الأسئلة ما تقدم في تعارض قوله ﵇ وفعله
- (سؤال) قال النقشواني: أورد عليهم أن الخطاب ناسخ، وليس بنسخ، والتزمه هو، فقال: الناسخ طريق شرعي
- (سؤال) قال النقشواني: ينتقض حده بالشرط الوارد عقيب الجمل الكثيرة، والاستثناء، أو الصفة؛ فإنه طريق شرعي متراخ عن طريق شرعي
- (سؤال) قال: ينتقض بكل خطاب دال على ثبوت الحكم على الأبد
- (تنبيه) أسقط " المنتخب " و " التنقيح " قوله: " فعل الله تعالى " فلم يذكر هذا الاحتراز ألبتة
- المسألة الثالثة قال الرازي: قال القاضي أبو بكر ﵀: النسخ رفع، ومعناه: أن خطاب الله تعالى تعلق بالفعل، بحيث لولا طريان الناسخ لبقى
- شرح القرافي: قوله: " قال الأستاذ: الخطاب انتهى بذاته "
- (فائدة) إلزام الإمام والفقهاء القاضي المحال في العلم والخبر
- (سؤال) قال النقشواني: قوله: " ليس اندفاع الباقي بأولى من طريان الطارئ ". ممنوع
- (تنبيه) قال سراج الدين: " لا نسلم عدم الأولوية؛ إذ العلة التامة لعدم الشيء تنافي وجوده، وبالعكس
- (تنبيه) كلام القاضي في كتبه، والغزالي في (المستصفى) هو ما نقله التبريزي ونحو منه
- (تنبيه) صرح الفقهاء بأن النسخ تخصيص في الازمان
- المسألة الرابعة قال الرازي: النسخ عندنا جائز عقلا، وواقع سمعا؛ خلافا لليهود
- شرح القرافي: قال سيف الدين: منع أبو مسلم الأصبهاني وقوع النسخ شرعا، وجوزه عقلا، ولم ينكر وقوعه من الملل إلا اليهود
- (فائدة) ابو مسلم الاصبهاني، حيث وقع، فهو كنية لا اسم
- (فائدة) رأيت بعض اللغويين ينقل في (بخت نصر) لغتين (نصر) و (نصر) بتشديد الصاد، وتسكينها
- (فائدة) ناظرت بعض اليهود، فقال: كيف تدعون أن شرعنا غير متواتر
- (فائدة) ربما خطر بالبال أن بختنصر كيف يعدم بسببه اليهود، مع تفرقهم في أقطار الأرض، فالعادة تحيل ذلك
- (تنبيه) زاد سراج الدين فقال: على الآية:" ملزومية الشيء لغيره لا تقتضي وقوعه، ولا صحة وقوعه "
- المسألة الخامسة قال الرازي: اتفقت الأمة على جواز نسخ القران، وقال ابو مسلم بن بحر الأصفهاني: لا يجوز
- شرح القرافي: قوله: " نسخ الآية إزالتها من اللوح المحفوظ "
- المسألة الخامسة في جواز نسخ القرآن
- (قاعدة) وقع في القرآن (بين الأيدي)، والمراد به الماضي
- (فائدة) قال (المنتخب): أبو مسلم بن عمر، والذي وجدته في عدة من نسخ (المحصول): ابن بحر، وقاله ابن برهان في كتابه المسمى بـ (الأوسط)
- المسألة السادسة قال الرازي: اختلفوا في نسخ الشيء قبل مضي وقت فعله
- المسالة السادسة (في النسخ قبل مضي الوقت)
- شرح القرافي: قلت: المسائل في هذا المعنى أربع
- (فائدة) قال الغزالي في (المستصفى): أجابوا عن قضية إبراهيم ﵇ بخمسة أوجه
- (تنبيه) قال التبريزي: قولهم: "كان يظن الأمر بالذبح"
- (تنبيه) فهرس سيف الدين المسألة فقال: اتفق القائلون بجواز النسخ على جوازه بعد التمكن، واختلفوا قبل دخول الوقت
- المسالة السابعة قال الرازي: يجوز نسخ الشيء، لا إلى بدل؛ خلافا لقوم
- شرح القرافي: قوله: "احتجوا بقول الله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية﴾
- المسألة الثامنة قال الرازي: يجوز نسخ الشيء إلى ما هو أثقل منه؛ خلافا لبعض أهل الظاهر
- شرح القرافي: قوله: "نسخ الحبس في البيوت بالجلد"
- (فائدة) تعلق المعتزلة بهذه الآية بأن الله تعالى لا يريد لنا إلا الخير والتسهيل والمصالح
- (تنبيه) زاد التبريزي فقال: يجوز النسخ للأثقل
- المسألة التاسعة قال الرازي: يجوز نسخ التلاوة دون الحكم، وبالعكس
- (فائدة) قال سيف الدين: "لم يخالف في ذلك إلا طائفة شاذة من المعتزلة"
- المسألة العاشرة قال الرازي: الخبر: إما أن يكون خبرا عما لا يجوز تغيره
- شرح القرافي: قال سيف الدين: إما أن ينسخ نفس الخبر، أو مدلوله، أو ثمرته
- المسألة الحادية عشرة قال الرازي: إذا قال الله تعالى: (افعلوا هذا الفعل أبدا)، يجوز نسخه؛ خلافا لقوم
- شرح القرافي: قوله: " إن قوله: (افعلوا أبدا قائم مقام التنصيص على أعيان الأزمنة بخصوصياتها "