Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 2457

  1. الكلام في الناسخ والمنسوخ
  2. القسم الأول في حقيقة النسخ، وفيه مسائل
  3. (تنبيه) فهرس سيف الدين المسألة فقال: اتفق القائلون بجواز النسخ على جوازه بعد التمكن، واختلفوا قبل دخول الوقت

(تنبيه)

فهرس سيف الدين المسألة فقال: اتفق القائلون بجواز النسخ على جوازه بعد التمكن، واختلفوا قبل دخول الوقت، كما إذا قال في رمضان: حجوا هذه السنة، ثم قال: قبل يوم (عرفة): لا تحجوا، وقال: الاحتجاج بقصة إبراهيم ﵇ ضعيف؛ لأنه ليس قبل التمكن، بل الحجة في نسخ الخمسين صلاة ليلة الإسراء حتى بقيت خمسًا فقط، ويرد عليها انه خبر واحد، ولأنه نسخ قبل الإنزال، وليس صورة النزاع.

وفهرس الغزالي المسالة بـ (نسخ الفعل قبل التمكن من الامتثال)، وهي عبارة عامة تشمل الأقسام الثلاثة، على أنها غير مفصلة مثبتة الأقسام الثلاثة، ومثلها كما قال سيف الدين في الحج وبذبح الولد، لقصة إبراهيم ﵇ وهو منطبق على فهرسته؛ لشمولها القسمين.

وقال الإمام في البرهان: إذا ورد الأمر بشيء هل ينسخ قبل مضي وقت اتصال الأمر به بزمان يسع فعل المأمور به؟

***

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 6، ص 2457 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.