Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 2458

  1. الكلام في الناسخ والمنسوخ
  2. القسم الأول في حقيقة النسخ، وفيه مسائل
  3. شرح القرافي: قوله: "احتجوا بقول الله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية﴾

المسالة السابعة

قال الرازي: يجوز نسخ الشيء، لا إلى بدل؛ خلافًا لقوم.

لنا: أنه نسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول ﵊، لا إلى بدل.

احنجوا بقوله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية او ننسها نأت بخير منها او مثلها﴾] البقرة: ١٠٦ [

والجواب أن نسخ الآية يفيد نسخ لفظها؛ ولهذا قال: ﴿نأت بخير منها أو مثلها﴾ فليس لنسخ الحكم ذكر في الآية.

سلمنا: أن المراد نسخ الحكم؛ لكن لم لا يجوز أن يقال: إن نفي ذلك الحكم وإسقاط التعبد به خير من ثبوته في ذلك الوقت؟ والله أعلم.

المسألة السابعة

ينسخ لغير بدل

قال القرافي: قوله: "احتجوا بقول الله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية﴾] البقرة: ١٠٦ [".

قلنا: قد تقدم أن الشرط ليس من شرطه أن يكون ممكن الوقوع، والآية لفظها لفظ الشرط، فلا تدل على المطلوب.

(فائدة)

قال الزمخشري في (الكشاف): الآية العلامة، والآية الجماعة.

فمن الأول قوله تعالى: ﴿سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم﴾

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 6، ص 2458 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.