Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 2462

  1. الكلام في الناسخ والمنسوخ
  2. القسم الأول في حقيقة النسخ، وفيه مسائل
  3. شرح القرافي: قوله: "نسخ الحبس في البيوت بالجلد"

قلنا: فيه خلاف؛ هل كان عاشوراء واجب في الأصل أم لا؟ وهل يطلق وجوبه برمضان أم لا؟

قوله: "كانت الصلاة ركعتين عند قوم، فنسخت بأربع في الحضر".

قلنا: حكى أبو عمر بن عبد البر في (الاستذكار) عن الشافعي، وجماعة من العلماء أن جبريل إنما صلى برسول الله ﷺ صبيحة الإسراء الصلوات الخمس عند البيت ركعتين ركعتين إلا المغرب، وبقي الأمر كذلك حتى قدم رسول الله ﷺ (المدينة) وكملت له الصلوات الخمس كلها أربعًا أربعًا إلا المغرب والصبح في السفر، وفي الحضر، ثم نزلت آية القصر بعد ذلك، وجمع بهذا بين قول عائشة: (فرضت الصلاة مثنى مثنى، وزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر).

وقال: هو أصح حديث روي في الباب، وبين قوله تعالى: ﴿فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة﴾] النساء: ١٠١ [، والمتأصل لا يقال: فيه قصر ودليله الصبح.

وقوله ﵇: (وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة).

وقوله ﵇: (صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته)، وذلك كله يدل على التنقيص بعد التكميل.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 6، ص 2462 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.