Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 2478

  1. الكلام في الناسخ والمنسوخ
  2. القسم الثاني في الناسخ والمنسوخ وفيه مسائل
  3. شرح القرافي: قوله: "يجوز نسخ الآحاد بالآحاد كقوله ﵇: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها)

والجواب عن الحجة الخامسة: أنّا سنبين ضعفها في باب خبر الواحد، إن شاء الله تعالى.

القسم الثاني

في الناسخ والمنسوخ

قال القرافي: قوله: "يجوز نسخ الآحاد بالآحاد كقوله ﵇: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها)."

قلنا: هذا إنما يصح أن لو قلنا الآن حين حدث النسخ؛ لأنهما آحاد في زماننا، وليس كذلك، بل هذا النسخ وقع في زمانه ﵇ أو سمعوا اللفظ منه ﵇ في الموطنين، فاللفظان حينئذ يقطع بصدورهما منه ﵇ فإن السماع مشافهة يفيد القطع بالنطق كالتواتر، فهذا المثال ليس من هذا الباب وإنما كان يكون منه لو سكت عن هذه المسألة إلى حين نقل هذا اللفظ، ولم يوجد إلا بطريق الآحاد، وكذلك السؤال في شارب الخمر؛ لأن الجميع وقع في زمانه ﵇ الأمر بقتله، وترك قتله.

قوله: "الصحابة كانوا يتركون الكتاب بخبر الواحد، كقول عمر ﵁: (لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصدق أم كذبت) ".

قلنا: لاحجة فيه؛ لأنه علل الرد بعدم الوثوق بصدقها، وحصول الشك فيه، والكلام في خبر الواحد إذا كان ظاهر العدالة، سالمًا عن المطاعن.

قوله: "جاز التخصيص بخبر الواحد، فيجوز النسخ به".

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 6، ص 2478 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.