Kitab: Nafa'isul Ushul
Bab dan daftar isi:
القسم الثاني في الناسخ والمنسوخ وفيه مسائل
- شرح القرافي: قوله: "يجوز نسخ الآحاد بالآحاد كقوله ﵇: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها)
- (قاعدة) يشترط في الناسخ أن يكون مساويا، أو أقوى، فلذلك ينسخ المتواتر بالمتواتر دون الآحاد
- (قاعدة) إذا دار المصدر بين أن يكون مضافا للفاعل أو المفعول
- (تنبيه) زاد التبريزي فقال: كل دليل يفيد وجوب العمل به بشرط انتفاء غيره
- المسألة الثانية قال الرازي: قال الأكثرون: يجوز نسخ الكتاب، ودليله ما ذكرناه في الرد على أبي مسلم الأصفهاني
- شرح القرافي: قوله: "ليس في الكتاب ما يتوهم دليلا على التوجه إلى بيت المقدس إلا قوله تعالى: ﴿فثم وجه الله﴾
- (سؤال) قال النقشواني: التوجه للبيت المقدس لم يرد فيه كتاب ولا سنة غير أنا لما أمرنا بالصلاة
- ((تنبيه)) زاد التبريزي فقال على قوله: "لعله نسخ بقرآن نسخت تلاوته" أن الأدلة لا تندفع بالأوهام والوساس
- المسألة الثالثة قال الرازي: نسخ الكتاب بالسنة المتواترة جائز وواقع، وقال الشافعي ﵁: لم يقع
- شرح القرافي: قوله "نسخ الحبس في البيوت بالجلد، ثم نسخ بالرجم"
- (سؤال) قال النقشواني: لا يستقيم أن آية الحبس منسوخة
- المسألة الرابعة قال الرازي: في كون الإجماع منسوخا وناسخا
- شرح القرافي: قال سيف الدين: كون الإجماع ينسخ الحكم الثابت به، نفاه الأكثرون، وجوزه الأقلون
- (سؤال) منع انعقاد الإجماع في زمانه ﵇ وجوز بعد ذلك نسخ القياس في زمانه ﵇ بالإجماع
- (تنبيه) لم يتعرض سيف الدين لكون الإجماع لا ينعقد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم
- المسألة الخامسة قال الرازي: في كون القياس منسوخا وناسخا
- شرح القرافي: قوله: "ينعقد الإجماع على أحد القولين، فيكون ناسخا للقياس الذي هو مستند أحد القولين في زمانه ﵇"
- (تنبيه) قال سيف الدين: منع الحنابلة، والقاضي عبد الجبار في بعض أقواله بنسخ حكم القياس
- المسألة السادسة قال الرازي: في كون الفحوى منسوخا وناسخا
- شرح القرافي: قال سيف الدين: تردد قول القاضي عبد الجبار في نسخ الفحوى دون الأصل