Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 2490

  1. الكلام في الناسخ والمنسوخ
  2. القسم الثاني في الناسخ والمنسوخ وفيه مسائل
  3. المسألة الثالثة قال الرازي: نسخ الكتاب بالسنة المتواترة جائز وواقع، وقال الشافعي ﵁: لم يقع

المسألة الثالثة

قال الرازي: نسخ الكتاب بالسنة المتواترة جائز وواقع، وقال الشافعي ﵁: لم يقع.

احتج المثبتون بصورتين:

إحداهما: أنه كان الواجب على الزانية الحبس في البيوت؛ لقوله تعالى: ﴿فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت﴾ [النساء: ١٥] ثم إن الله تعالى نسخ ذلك بآية الجلد، ثم إنه ﷺ نسخ الجلد بالرجم.

فإن قلت: بل نسخ ذلك بما كان قرآنًا، وهو قوله: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة):

قلت: إن ذلك لم يكن قرآنًا، ويدل عليه: أن عمر ﵁ قال: (لولا أن يقول الناس: إن عمر زاد في كتاب الله شيئًا، لألحقت ذلك بالمصحف) ولو كان ذلك قرآنًا في الحال، أو كان ثم نسخ، لما قال ذلك.

ولقائل أن يقول: لما نسخ الله تعالى تلاوته، وحكم بإخراجه من المصحف، كفى ذلك في صحة قول عمر، ﵁، ولم يلزم منه القطع بأنه لم يكن البتة قرآنًا.

وثانيها: نسخ الوصية للأقربين بقوله ﵇: (لا وصية لوارث) لأن آية المواريث لا تمنع الوصية، إذ الجمع ممكن، وهذا ضعيف؛ لأن كون الميراث حقًا للوارث يمنعه من صرفه إلى الوصية؛ فثبت أن آية الميراث مانعة

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 6، ص 2490 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.