Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 2503

  1. الكلام في الناسخ والمنسوخ
  2. القسم الثاني في الناسخ والمنسوخ وفيه مسائل
  3. (تنبيه) لم يتعرض سيف الدين لكون الإجماع لا ينعقد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم

ويكونان صوابا كالمجتهدين، وكما لا يلزم من ترك دليل في نفس الامر من النصوص، أو غيرها كون المجتهد مخطئا، كذلك لا يكون الإجماع مخطئًا بناء على أن كل مجتهد مصيب، فكيف يجعل الواحد أعظم من الأمة في الصواب، ويمكن أن يقال: إذا عظم المنصب عظم التكليف كالنبي ﷺ وأزواجه كما دل عليه القرآن.

وفرع النقشواني هذا فقال: جاز أن يغني الإجماع الأول بناء على البراءة الأصلية بعد بذل الجهد في النص فلم يجدوه، ثم نقل المخصص للبعض الثاني.

(تنبيه)

لم يتعرض سيف الدين لكون الإجماع لا ينعقد في زمان رسول الله ﷺ بل قال: "ما وجد من الإجماع بعد وفاته ﵇ إما أن ينسخ بنص أو غيره " إلى آخر التقسيم، ففهرس الدعوى عامة، وعند الدليل خصص بما ينعقد من الإجماع بعده ﵇ وتعرض له أبو الحسين في (المعتمد) كما قاله المصنف، ثم قال: إن قيل: يجوز أن ينسخ إجماع وقع في زمانه ﵇ حتى يكون إجماعها هو المعتبر، ثم ينسخ، وأما في حياته ﵇ فالمنسوخ الدليل الذي أجمعوا لأجله.

قال الشيخ أبو إسحاق: لا ينعقد الإجماع في زمانه ﵇.

وقال ابن برهان: لا ينعقد الإجماع في زمانه ﵇.

وجماعة من المصنفين وافقوا المصنف في ذلك على ما فيه من الإشكال المتقدم.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 6، ص 2503 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.