Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 2494

  1. الكلام في الناسخ والمنسوخ
  2. القسم الثاني في الناسخ والمنسوخ وفيه مسائل
  3. شرح القرافي: قوله "نسخ الحبس في البيوت بالجلد، ثم نسخ بالرجم"

والسلام مفترٍ عنده، سواء نسخ الكتاب بالكتاب، أو بالسنة، والمزيل لهذه التهمة التمسك بمعجزاته.

والجواب عن الحجة الخامسة؛ وهي قوله تعالى: ﴿ائت بقرآن غير هذا أو بدله﴾ [يونس ١٥] أنه يدل على أنه ﵊ لا ينسخ إلا بوحي، ولا يدل على أن الوحي لا يكون إلا قرآنا.

والجواب عن الحجة السادسة: أن النفرة زائلة بالدليل الدال على أنه ﴿ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى﴾ [النجم: ٣ - ٤] والله أعلم.

المسألة الثالثة

في نسخ الكتاب بالسنة المتواترة

قال القرافي: قوله "نسخ الحبس في البيوت بالجلد، ثم نسخ بالرجم".

قلنا: عليه أربعة أسئلة:

الأول: لا نسلم أن آية الجلد نزلت بعد آية الحبس، بل ظاهر السنة أنها نزلت ثانيًا، وهو قوله ﵇: (خذوا عني: قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام).

فقوله ﵇: (قد جعل الله لهن سبيلا) ظاهر في أنه الآن كما ورد عليه تعبير الحبس في البيوت لقوله تعالى: ﴿أو يجعل الله لهن سبيلا﴾ [النساء: ١٥].

الثاني: سلمنا تأخر آية الجلد، لكن لم قلتم: إنها ناسخة، وذلك لأن

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 6، ص 2494 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.