Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 2509

  1. الكلام في الناسخ والمنسوخ
  2. القسم الثاني في الناسخ والمنسوخ وفيه مسائل
  3. شرح القرافي: قال سيف الدين: تردد قول القاضي عبد الجبار في نسخ الفحوى دون الأصل

المسألة السادسة

قال الرازي: في كون الفحوى منسوخا وناسخا

أما كونه منسوخا: فقد اتفقوا على جواز نسخ الأصل والفحوى معا.

وأما نسخ الأصل وحده فإنه يقتضي نسخ الفحوى؛ لأن الفحوى تبع الأصل، وإذا زال المتبوع، زال التبع لا محالة.

وأما نسخ الفحوى مع بقاء الأصل، فاختيار أبي الحسين، ﵀: أنه لا يجوز؛ قال: لأن فحوى القول لا يرتفع مع بقاء الأصل إلا وينتقض الغرض؛ لأنه إذا حرم علينا التأفيف على سبيل الإعظام للأبيون، كانت إباحة ضربهما نقضا للغرض.

وأما كونه ناسخا: فمتفق عليه؛ لأن دلالته إن كانت لفظية، فلا كلام.

وإن كانت عقلية، فهي يقينية، فتقضى النسخ لا محالة، والله أعلم.

المسألة السادسة

في نسخ الفحوى

قال القرافي: قال سيف الدين: تردد قول القاضي عبد الجبار في نسخ الفحوى دون الأصل، فجوز، تارة ورآه من باب التخصيص؛ لأنه نص على الجميع، ثم خصص البعض، ومنعه مرة هو وأبو الحسين.

قلت: قد تقدم أن الفحوى هو: مفهوم الموافقة.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 6، ص 2509 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.