Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 2481

  1. الكلام في الناسخ والمنسوخ
  2. القسم الثاني في الناسخ والمنسوخ وفيه مسائل
  3. (قاعدة) يشترط في الناسخ أن يكون مساويا، أو أقوى، فلذلك ينسخ المتواتر بالمتواتر دون الآحاد

قلنا: فرق بين قول العدل: "هذا نسخ هذا" أو "هو منسوخ"، وبين أن يروي حديثًا يعارضه متواتر، هما مسألتان مختلفتان عند العلماء، والنزاع هاهنا إنما هو في الثانية، وما ذكرتموه ليس منها.

قوله: "الوحي إنما يتناول لتلك الغاية، فالواقع بعد ذلك ليس نسخًا".

قلنا: هب أن لفظ (أوحى) كذلك علم لا يكون نسخًا باعتبار لفظ (لا) المتناولة للمستقبل كما سلمتموه يلزمكم.

قوله: "إنما خصصنا الآية بقوله ﵇: (لا تنكح المرأة على عمتها) لتلقي الأمة إياه بالقبول".

قلنا: لم ذكرتم التخصيص، والنزاع إنما هو في النسخ.

سلمنا أن مرادكم النسخ، لكن لا نسلم أن تلقي الأمة إياه بالقبول يخرجه عن كونه آحادًا؛ فإن تلقي الأمة يكفي فيه عدالة راويه، فهو من صورة النزاع، فإن سلمتموه سلمتم المسألة.

قوله: "في حديث أهل قباء: (لعل رسول الله ﷺ أخبركم قبل ذلك، أو كانت ثم قرائن) ".

قلنا: الأصل عدم ذلك، والمروي أن المخبر أخبرهم وهم في الصلاة، فتحولوا فيها إلى القبلة.

(قاعدة)

يشترط في الناسخ أن يكون مساويًا، أو أقوى، فلذلك ينسخ المتواتر بالمتواتر دون الآحاد، وينسخ الآحاد بالآحاد والمتواتر، فهذه قاعدة الباب على الجادة.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 6، ص 2481 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.