Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 2480

  1. الكلام في الناسخ والمنسوخ
  2. القسم الثاني في الناسخ والمنسوخ وفيه مسائل
  3. شرح القرافي: قوله: "يجوز نسخ الآحاد بالآحاد كقوله ﵇: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها)

الحكم متقدم في زمن الصحابة، فلعلهم سمعوه، أو كان متوترًا، وإن كان كذلك فالقطع حاصل.

وكذلك قوله ﵇: (لا وصية لوارث).

قوله: "الجمع بين وضع الحمل والمدة منسوخ بأحد الأجلين".

قلنا: لا نسلم أن الله تعالى شرع الجمع بينهما قط حتى يكون منسوخًا، ولا نسلم أن لنا خبرًا من أخبار الآحاد يقتضي أحد الأجلين بعد شرعية الجمع، وإنما ورد آيتان متعارضتان من حيث الجملة، وهما قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ [البقرة: ٢٢٨] وقوله تعالى: ﴿وأولات الاحمال أجلهن ان يضعن حملهن﴾ [الطلاق: ٤] فمن السلف من قال: يجمع بين الآيتين بأن يجب الأمران.

ومنهم من قال: يجمع بينهما بحمل الأجل على غير الحوامل.

هذا مدرك المسألة.

قوله: "كان ﵇ ينفذ آحاد الولاة للأطراف، ويبلغون الناسخ والمنسوخ".

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 6، ص 2480 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.