Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 2565

  1. الكلام في الإجماع
  2. القسم الأول في أصل الإجماع
  3. المسألة الثالثة قال الرازي: إجماع أمة محمد ﷺ حجة؛ خلافا للنظام، والشيعة، والخوارج

سلمنا دلالة هذه الآية على أن الإجماع حجة، لكنها معارضة بالكتاب، والسنة، والمعقول:

أما الكتاب: فكل ما فيه منع لكل الأمة من القول الباطل، والفعل الباطل؛ كقوله ﷿:﴾ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ﴿[البقرة:١٦٩]﴾ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ﴿[البقرة:١٨٨] والنهي عن الشيء لا يجوز إلا إذا كان المنهي عنه متصورًا.

أحدها: قصة معاذ، وأنه لم يجر فيها ذكر الإجماع، ولو كان ذلك مدركًا شرعيًا، لما جاز الإخلال بذكره عند اشتداد الحاجة إليه، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

وثانيها: قوله ﵊: (لا تقوم الساعة إلا على شرار أمتي).

وثالثها: قوله عليه الصلاة السلام: (لا ترجعوا بعدي كفارًا، يضرب بعضكم رقاب بعضٍ).

ورابعها: قوله ﵇: (إن الله لا يقبض العلم؛ انتزاعًا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا، فأفتوا بغير علمٍ فضلوا وأضلوا).

وخامسها: قوله ﵊: (تعلموا الفرائض، وعلموها الناس؛ فإنها أول ما ينسى.

وسادسها: قوله ﵊: (من أشراط الساعة أن يرتفع العلم، ويكثر الجهل).

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 6، ص 2565 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.