Kitab: Nafa'isul Ushul
Bab dan daftar isi:
القسم الأول في أصل الإجماع
- شرح القرافي: قوله: (الإجماع اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد ﷺ على أمر من الأمور)
- (سؤال) جعل (أجمع) مشتركا بين العزم والاتفاق
- المسألة الثانية قال الرازي: من الناس من زعم أن اتفاقهم على الحكم الواحد الذي لا يكون معلوما بالضرورة محال
- شرح القرافي: قوله: (يمتنع إجماعهم على غير الضروري، كامتناعه في الكلمة المعينة، والمأكول المعين)
- (تنبيه) أكثر الإجماعات، بل الكل إلا اليسير منها جدا إجماع الصحابة رضوان الله عليهم
- (تنبيه) قال التبريزي: الحجاج أكثر من علماء الأعصار أضعافا، وهم يجتمعون على كلمة التلبية في يوم واحد
- المسألة الثالثة قال الرازي: إجماع أمة محمد ﷺ حجة؛ خلافا للنظام، والشيعة، والخوارج
- شرح القرافي: قوله: (خلافا للخوارج والنظام والشيعة)
- (فائدة)
- (فائدة) قلنا: لا نسلم أن اجتماع الأدلة على المدلول الواحد يزيد في غلبة الظن
- (تنبيه) اختلف العلماء في لفظ (غير)
- (تنبيه) غير سراج الدين وزاد، فقال: [إن المعلق بالشرط] إن لم يكن عدما عند عدمه حصل الغرض
- المسلك الثاني قال الرازي: التمسك بقوله، ﷿:﴾ وكذلك جعلناكم أمة وسطا؛ لتكونوا شهداء على الناس
- شرح القرافي: قوله: (الوسط من كل شيء خياره)
- (فائدة) دخل عمر بن عبد العزيز على عبد الملك بن مروان، فقال له: كيف نفقتك في أهلك؟ فقال له: حسنه بين سيئتين يا أمير المؤمنين
- (فائدة) قال النحاة: (وسط) بالفتح: اسم، و (وسط) بالتسكين: ظرف، مثل (بين) مسكن الوسط
- المسلك الثالث قال الرازي: قوله تعالى:﴾ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر
- شرح القرافي: قوله: (لو أجمعوا على خطأ لكانوا قد أجمعوا على منكر)
- (سؤال) قوله: (تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر)
- المسلك الرابع قال الرازي: التمسك بما روى عن النبي ﷺ: (أن أمته لا تجتمع على خطأ)
- شرح القرافي: قال صاحب (المجمل): الربقة: قلادة كالخيط
- (سؤال) قوله ﵇: (لا تزال طائفة من أمتي) ونحوه من النصوص - إن أريد بالأمة - هاهنا - أهل العقد والحل الذين هم مجتهدون، فقد انقطعوا من بعد ثلاثمائة، ولم يبق إلا المقلدون
- المسلك الخامس قال الرازي: دليل العقل: وهو الذي عول عليه إمام الحرمين، رحمه ال
- شرح القرافي: قوله: (لم لا يكون التابعون أجمعوا على المنع من مخالفة الإجماع لأمارة؟)
- (سؤال) قوله: (إطباق الجمع العظيم إما أن يكون لدلالة، أو لأمارة)
- (سؤال) قال التبريزي: الاتفاق على العمل بخبر عبد الرحمن، وأمثاله ليس نقضا على هذه القاعدة
- (سؤال) قال التبريزي: قوله: (دفع الضرر المظنون واجب) - ممنوع من حيث هو ضرر
- المسألة الرابعة قال الرازي: أما الشيعة فقد استدلوا على أن الإجماع حجة؛ بأن زمان التكليف لا يخلو عن الإمام المعصوم
- شرح القرافي: قوله: (لا فرق في العقل بين عدم فعل اللطف وبين فعل المفسدة)