Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 2611

  1. الكلام في الإجماع
  2. القسم الأول في أصل الإجماع
  3. شرح القرافي: قوله: (لو أجمعوا على خطأ لكانوا قد أجمعوا على منكر)

قوله: (لم قلت: إنهم يكونون في الزمان المستقبل كذلك على هذه الصفة؟):

قلنا: لأن صيغة المضارع بالنسبة إلى الحال، والاستقبال، كاللفظ العام؛ فوجب تناولها لهما معًا.

قوله: (هذه الآية خطاب مع الحاضرين):

قلنا: مر الجواب عنه في المسلك الأول، والله أعلم.

المسلك الثالث

قال القرافي: قوله: (لو أجمعوا على خطأ لكانوا قد أجمعوا على منكر):

قلنا: لا نسلم، بل يؤجرون عليه للحديث المتقدم، والمنكر إنما يكون حيث التحريم، أما مع الاجتهاد فلا.

ثم قوله تعالى:﴾ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ﴿[آل عمران:١١٠] يقتضي غيرهم لا أنفسهم.

فإن الإنسان إنما يأمر غيره، وينهي غيره.

هذا هو المتبادر من هذا الكلام، وقد يأمر الإنسان بكل معروف، وهو يتركه، وينهي عن كل منكر - وهو يفعله، ولذلك قال الشاعر [الكامل]:

لا تنه عن خلقٍ وتأتي مثله .... عار عليك إذا فعلت عظيم

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 6، ص 2611 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.