Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 2569

  1. الكلام في الإجماع
  2. القسم الأول في أصل الإجماع
  3. المسألة الثالثة قال الرازي: إجماع أمة محمد ﷺ حجة؛ خلافا للنظام، والشيعة، والخوارج

قلنا: لا نسلم؛ بل الأصل إجراء الكلام على عمومه، وأيضًا: فلأنه لا معنى لمشاقة الرسول إلا إتباع سبيل المؤمنين فيما به صاروا غير مؤمنين، فلو حملنا قوله:﴾ ويتبع غير سبيل المؤمنين ﴿[النساء:١١٥] على ذلك، لزم التكرار.

قوله: (نزلت في رجلٍ ارتد):

قلنا: تقدم بيان أن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب.

قوله: (السبيل: هو الطريق الذي يحصل المشي فيه):

قلنا: لا نسلم؛ لقوله تعالى:﴾ قل هذه سبيلي ﴿[يوسف:١٠٨] وقوله:﴾ ادع إلى سبيل ربك ﴿[النحل:١٢٥].

سلمناه؛ لكنا نعلم بالضرورة أن ذلك غير مراد هاهنا، ولا نزاع في أن أهل اللغة يطلقون لفظ (السبيل) على ما يختاره الإنسان لنفسه في القول، والعمل، وإذا كان ذلك مجازًا ظاهرًا، وجب حمل اللفظ عليه؛ لأن الأصل عدم المجاز الآخر؛ وحينئذ يحمل اللفظ على هذا المعنى؛ إلى أن يذكر الخصم دليلا معارضًا، وبه نجيب عن قولهم: (لا مناسبة بين الاتفاق على الحكم، وبين الطريق الذي يحصل المشي فيه).

قوله: (لم لا يجوز أن يكون المراد وجوب متابعتهم في الاستدلال بالدليل الذي لأجله أثبتوا ذلك الحكم):

قلنا: هب أن الأمر كذلك، ولكن لما أمر الله تعالى بإتباع سبيلهم في الاستدلال بدليلهم، ثبت أن كل ما اتفقوا عليه صواب، وأيضًا: فمن أثبت الحكم لدليل، لم يكن متبعًا لغيره.

قوله: (لم قلت: إن لفظة (من) و (المؤمنين) للعموم)؟:

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 6، ص 2569 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.