Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 2574

  1. الكلام في الإجماع
  2. القسم الأول في أصل الإجماع
  3. المسألة الثالثة قال الرازي: إجماع أمة محمد ﷺ حجة؛ خلافا للنظام، والشيعة، والخوارج

قوله: (نحمله على الإمام المعصوم):

قلنا: هذا باطل؛ لأن الوعيد على مخالفة المؤمنين، فحمله على الواحد ترك للظاهر.

قوله: (المراد بالمؤمن: المصدق في الباطن، وهو غير معلوم الوجود):

قلنا: المؤمن في اللغة هو: المصدق باللسان؛ فوجب حمله عليه إلى قيام المعارض.

والذي يدل عليه: أنه تعالى، لما أوجب علينا إتباع سبيلهم، فلابد وأن نكون متمكنين من معرفتهم، والإطلاع على الأحوال الباطنة ممتنع؛ فوجب حمله على التصديق باللسان.

قوله: (لم لا يجوز أن يكون المراد إيجاب اتباع السبيل الذي من شأنه أن يكون سبيلا للمؤمنين)؟:

قلنا: هذا عدول عن الظاهر، من غير ضرورةٍ.

قوله: (هذه الدلالة ظنية، فلا يجوز إثبات الحكم القطعي بها):

قلنا: عندنا أن هذه المسألة ظنية، ولا نسلم انعقاد الإجماع على أنها ليست ظنية.

قوله: (أعظيتم الفرع من القوة ما ليس للأصل):

قلنا: نحن لا نقول بتكفير مخالف الإجماع، ولا بتفسيقه، ولا نقطع أيضًا به؛ وكيف، وهو عندنا ظني؟!

قوله: (هذه الدلالة معارضة بالآيات الدالة على النهي عن الباطل):

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 6، ص 2574 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.