Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 2582

  1. الكلام في الإجماع
  2. القسم الأول في أصل الإجماع
  3. (تنبيه) اختلف العلماء في لفظ (غير)

قلنا: قد تقدم في (باب الاشتقاق) أول الكتاب أن المشتق على قسمين: محكوم به، ومتعلق للحكم.

فمتعلق الحكم يكون حقيقة مطلقًا في الحال، والماضي، والمستقبل، بخلاف المحكوم به، لا يكون حقيقة إلا في الحاضر فقط، و (المؤمنين) في الآية متعلق الحكم، والحكم هو وجوب متابعتهم، فتكون الآية تتناول المؤمنين أبدًا غاية في جميعهم، بل تتناول كل ما في مادة الإمكان، ويسقط هذا البحث هناك في الاشتقاق.

قوله: (الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي ﷺ):

قلنا: قد تقدم في باب النسخ إمكان إجماعهم على الحكم في حياته ﵇، وما المانع من ذلك، وقد شهد ﵇ لأمته بالعصمة، وأمته غيره، وهي موجودة في زمانه؟ فإذا أفتوا كلهم بشيء كان حقا، وتصور الإجماع، وكما تصورنا الإجماع بعد وفاته ﵇ مع أن فتياه ﵇ ليست من جملة فتاويهم، فكذلك يتصور في زمانه ﵇ ليس معهم، ويكون قولهم حينئذ حجة، ويمكنه الوقوع.

قوله: (لم يثبت أن الذين كانوا موجودين في زمانه ﵇ بقوا بعد وفاته ﵇ فيحصل الشك في الإجماع):

قلنا: هذا السؤال يقتضي إذا سلم عدم وقوع الإجماع، ونحن إنما نتكلم في أن الإجماع إذا وقع هل هو حجة أم لا؟ وهذا لا ينفيه ألبتة.

قوله: (الإيمان: التصديق بالقلب، وهو غير معلوم، فكيف نعلم أنهم مؤمنون حتى نتبعهم؟):

قلنا: قد يعلم ما في القلب بقرائن الأحوال، ولذلك نقطع بكثير من أحوال النفوس من الفرح والغضب، وغير ذلك، بسبب ما يظهر على أهلها من قرائن الأحوال، فكذلك الإيمان والكفر.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 6، ص 2582 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.