Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 2585

  1. الكلام في الإجماع
  2. القسم الأول في أصل الإجماع
  3. (تنبيه) اختلف العلماء في لفظ (غير)

قوله: (عن النبي ﷺ: (لا تقوم الساعة إلا على شرار أمتي):

قلنا: هذا لا ينافي كونهم في ذلك الوقت أجمعوا على واقعة واحدة، ويكونون شرارًا باعتبار كثرة فسوقهم؛ فإن الحكم للغالب كما أنا نقول: للصالحين: صالحون، وإن كان لهم هفوات كثيرة.

قال الله تعالى:﴾ إن ربك واسع المغفرة ﴿[النجم:٣٢]، سلمنا عدم اجتماعهم في ذلك الوقت، لكنا ندعى أن الإجماع إذا وجد كان حجة، ولا ندعى أنه واجب الدوام، ولا واجب الوقوع في صورة معينة، فلا يقدح ذلك في غرضنا، وهذا هو الجواب عن نفيه الأحاديث التي أوردها في هذا الموضع.

قوله: (جاز الخطأ على كل واحد، فيجوز على الكل، كالزنج لما كان كل واحد أسود كان الكل أسود):

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 6، ص 2585 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.