Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 2605

  1. الكلام في الإجماع
  2. القسم الأول في أصل الإجماع
  3. (فائدة) قال النحاة: (وسط) بالفتح: اسم، و (وسط) بالتسكين: ظرف، مثل (بين) مسكن الوسط

قوله: (يتوقف ذلك على العلم ببقاء أعيانهم بعد وفاة النبي ﷺ):

قلنا: لا نسلم أنه يشترط في الإجماع وفاته ﵇ بل يمكن اجتماع أمته في حياته، وقد تقدم بيانه في (كتاب النسخ)، ونحن نقطع بأن الصحابة أجمعت على وجوب قتال الكفار في زمانه ﵇ والصلوات الخمس، والزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت إلى غير ذلك من الأحكام المجمع عليها.

قوله: (إذا تعذر حمله على ظاهره يحمل على امتناع خلو هذه الأمة عن العدول):

تقريره: إذا كان بعضهم لا يخطئ فقوله حق، وقول البقية إذا أجمعوا موافق له، فيكون الجميع حقًا، وهو المطلوب.

قوله: (دليلنا: قوله تعالى:﴾ قال أوسطهم ﴿[القلم:٢٨]):

قلنا: النزاع في لفظ (وسط) لا في لفظ (أوسط).

وكذلك الجواب عن قوله ﵇: (خير الأمور أوسطها)، وبقية الاستشهادات.

قوله: (لا صغيرة على الإطلاق):

قلنا: لا خلاف أن المعاصي تختلف باختلاف مفاسدها، فليس قتل النفس كغصبٍ.

فليس إجماعًا، إنما امتنع هذا القائل من إطلاق لفظ الصغر على معصية الله - تعالى - استعظامًا لها.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 6، ص 2605 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.