Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 2629

  1. الكلام في الإجماع
  2. القسم الأول في أصل الإجماع
  3. (سؤال) قوله ﵇: (لا تزال طائفة من أمتي) ونحوه من النصوص - إن أريد بالأمة - هاهنا - أهل العقد والحل الذين هم مجتهدون، فقد انقطعوا من بعد ثلاثمائة، ولم يبق إلا المقلدون

بالسواد الأعظم)، فلذلك احتجنا للنظر لبيان المشترك بينهما وغيرهما.

قوله: (إذا صح بالتواتر عندكم أنها متواترة عندهم، لزم كونها متواترة عندكم).

قلنا: لا نسلم هذه الملازمة؛ لأن كون تلك الألفاظ متواترةً معنية عن كون الإجماع حجة.

وكون التواتر متواترًا عندنا معنى آخر غير كون الإجماع حجة، فلا يلزم من تواتر الثاني تواتر الأول.

وهذا كما يعلم بالضرورة أن كثيرًا من معجزاته ﵇ وأحاديثه كانت متواترة عند الصحابة، ونحن نعلم ذلك بالضرورة، وما لزم من

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 6، ص 2629 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.