Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 2663

  1. الكلام في الإجماع
  2. القسم الثاني قال الرازي: فيما أخرج من الإجماع، وهو منه
  3. شرح القرافي

المسألة الثالثة

قال الرازي: يجوز حصول الاتفاق بعد الخلاف

وقال الصيرفي: لا يجوز.

لنا: إجماع الصحابة على إمامة أبي بكرٍ، ﵁، بعد اختلافهم فيها، واتفاق التابعين على المنع من بيع أمهات الأولاد، بعد اختلاف الصحابة فيه.

احتج الخصم بأن أهل العصر الأول اتفقوا على جواز الأخذ بأي القولين كان، إذا أدى الاجتهاد إليه، فلو أجمعوا على أحد القولين، وجب أن يكون الإجماعات صوابًا، ويكون المتأخر ناسخًا للمتقدم، لكن ذلك باطل؛ على ما مر في باب النسخ.

ولأنه لو جاز ذلك، لجاز أن يتفق أهل عصرٍ على قولٍ، ويتفق أهل عصرٍ ثانٍ على خلافه.

والجواب: أن الإجماع على الأخذ بأي القولين شاء مشروط بعدم الاتفاق، فإذا حصل الاتفاق، زال شرط الإجماع؛ فزال لزوال شرطه.

قوله: لو جاز ذلك، لجاز مثله عند الاتفاق.

قلنا: مر الجواب عنه في المسألة الأولين والله أعلم.

المسألة الثالثة

يجوز حصول الاتفاق بعد الاختلاف

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 6، ص 2663 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.