Kitab: Nafa'isul Ushul
Bab dan daftar isi:
القسم الثاني قال الرازي: فيما أخرج من الإجماع، وهو منه
- المسألة الأولي: كل مسألة فالحكم فيها: إما أن يكون بالإيجاب الكلي، أو بالسلب الكلي، أو بالإيجاب في البعض، والسلب في البعض
- شرح القرافي: قوله: (فإذا اختلف أهل العصر الأول على قولين من هذه الثلاثة)
- (تنبيه) قال التبريزي: إجماعهم على عدم حرمان الجد ليس التفاتا إلى أن القول بأقل ما قيل تمسك بالإجماع
- المسألة الثانية قال الرازي: الأمة لم تفصل بين مسألتين، فهل لمن بعدهم أن يفصل بينهما؟
- شرح القرافي: الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها
- (تنبيه) قال التبريزي: إن اختلفوا في الحكم وقد جمعهما رابطة تجرى مجرى الحكم كالعمة والخالة تجمعهما رابطة المحرمية، فالأظهر أن الفصل بين القولين خرق للإجماع
- المسألة الثالثة قال الرازي: يجوز حصول الاتفاق بعد الخلاف وقال الصيرفي: لا يجوز
- شرح القرافي
- (تنبيه) قال التبريزي: الإجماع الأول لم ينعقد على كون كل واحد من القولين حقا
- المسألة الرابعة قال الرازي: إذا اتفق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول، كان ذلك إجماعا، لا تجوز مخالفته
- شرح القرافي: قوله: (لأنه إجماع حدث بعد ما لم يكن، فيكون حجة، كما إذا حدث بعد تردد أهل الإجماع فيه حال التفكر)
- المسألة الخامسة قال الرازي: أهل العصر، إذا انقسموا إلى قسمين، ثم مات أحد القسمين، صار قول الباقين إجماعا
- شرح القرافي: قلنا: ينبغي أن يتخرج على هذا أن قول الميت هل هو معتبر أم لا؟
- المسألة السادسة قال الرازي: أهل العصر، إذا اختلفوا على قولين، ثم رجعوا إلى أحد ذينك القولين، هل يكون ذلك إجماعا؟
- شرح القرافي: قال إمام الحرمين: الذي اختاره إن كان الرجوع بقرب الاختلاف، كان إجماعا، وإن كان بعد تطاول المدة، واستقرار النظر، فلا يكون ذلك إجماعا
- (سؤال) ما الفرق بين هذه المسألة وبين المسألة الثالثة
- المسألة السابعة قال الرازي: انقراض العصر غير معتبر عندنا في الإجماع؛ خلافا لبعض الفقهاء والمتكلمين، منهم الأستاذ أبو بكر بن فورك
- شرح القرافي: (فائدة) (فورك) قال المحدثون: الصحيح فيه ضم الفاء
- (فائدة) قال سيف الدين: القائلون بانقراض العصر اختلفوا في إدخال من أدرك المجمعين
- (فائدة) قال المحدثون: (عبيدة السلماني) من أصحاب علي ﵁ وخواصه
- المسألة الثامنة قال الرازي: اختلفوا في أنا لو جوزنا انعقاد الإجماع عن السكوت، فهل يعتبر فيه الانقراض؟
- شرح القرافي: قوله: (السكوت إن دل على الرضا، فلا حاجة للموت، وإن لم يدل، فلا يؤثر الموت)
- المسألة التاسعة قال الرازي: الإجماع المروى بطريق الآحاد حجة؛ خلافا لأكثر الناس
- شرح القرافي: قوله: (العمل به يقتضي دفع الضرر بالمظنون)
- (تنبيه) قال التبريزي على تمسكه: هذا قياس الإجماع، وليس بحجة في الأصول