Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 2686

  1. الكلام في الإجماع
  2. القسم الثاني قال الرازي: فيما أخرج من الإجماع، وهو منه
  3. (تنبيه) قال التبريزي على تمسكه: هذا قياس الإجماع، وليس بحجة في الأصول

(تنبيه)

قال التبريزي على تمسكه: هذا قياس الإجماع، وليس بحجة في الأصول، والعمل بالسنة مأخوذ من الإجماع، ولا إجماع هاهنا.

قال: والمعتمد أنا إذا ظننا كون الحكم مقولا به من أهل الإجماع، وعلمنا وجوب إتباع قولهم، صار الحكم مظنونًا بالمقدمتين؛ مظنونه ومقطوعة، فيجب العمل به في محل الاجتهاد أخذًا من سيرة الصحابة، ولا يلزم عليه القرآن المنقول على لسان الآحاد؛ لأنه ليس محل الاجتهاد، ولا نسلم حصول الظن بكونه من القرآن إذا كان أحادًا.

* * *

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 6، ص 2686 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.