Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 2687

  1. الكلام في الإجماع
  2. القسم الثالث فيما أدخل في الإجماع، وليس منه

القسم الثالث

فيما أدخل في الإجماع، وليس منه

قال الرازي المسألة الأولي: إذا قال بعض أهل العصر قولا، وكان الباقون حاضرين، لكنهم سكتوا، وما أنكروه، فمذهب الشافعي ﵁ وهو الحق أنه ليس بإجماع، ولا حجةٍ.

وقال الجبائي: إنه إجماع وحجة بعد انقراض العصر.

وقال أبو هاشمٍ: ليس بإجماعٍ، ولكنه حجة.

وقال أبو علي بن أبي هريرة: إن كان هذا القول من حاكمٍ، لم يكن إجماعًا، ولا حجةً، وإن لم يكن من حاكمٍ، كان إجماعًا، وحجةً.

لنا: أن السكوت يحتمل وجوهًا أخر، سوى الرضا، وهي ثمانية:

أحدها: أن يكون في باطنه مانع من إظهار القول، وقد تظهر عليه قرائن السخط.

وثانيها: ربما رآه قولا سائغًا أدى اجتهاده إليه، وإن لم يكن موافقًا عليه.

وثالثها: أن يعتقد أن كل مجتهدٍ مصيب؛ فلا يرى الإنكار فرضًا أصلا.

ورابعها: ربما أراد الإنكار، ولكنه ينتهز فرصة التمكن منه، ولا يرى المبادرة إليه مصلحةً.

وخامسها: أنه لو أنكر، لم يلتفت إليه، ولحقه بسبب ذلك ذل، كما قال ابن عباسٍ في سكوته عن العول: (هبته، وكان والله مهيبًا).

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 6، ص 2687 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.