Kitab: Nafa'isul Ushul
Bab dan daftar isi:
القسم الثالث فيما أدخل في الإجماع، وليس منه
- شرح القرافي: قوله: (مذهب الشافعي ليس إجماعا، ولا حجة على آخره)
- (فائدة) قال القاضي عبد الوهاب المالكي في (الملخص): هذه المسألة فيها أقسام
- المسألة الثانية قال الرازي: اختلفوا فيما إذا قال بعض الصحابة قولا، ولم يعرف له مخالف
- شرح القرافي: الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها - الساكت حاضر، وهاهنا القائل: لم يبلغنا أنه حضر أحد
- المسألة الثالثة قال الرازي: إذا استدل أهل العصر بدليل، أو ذكروا تأويلا، ثم استدل أهل العصر الثاني بدليل آخر، أو ذكروا تأويلا آخر، فقد اتفقوا على أنه لا يجوز إبطال التأويل القديم
- شرح القرافي: قوله: (قد دللنا على أنه لا يجوز استعمال المشترك في معنييه)
- المسألة الرابعة قال الرازي: قال مالك: إجماع أهل المدينة وحدها حجة
- شرح القرافي: قوله: (الأماكن لا تؤثر في كون الأقوال حجة)
- (سؤال) لا دلالة في الحديث؛ لأن الخبث في عرف الشرع هو ما نهي عنه
- (فائدة) قال الغزالي في (المستصفى): قال قوم: إجماع الحرمين: (مكة) و (المدينة)، والمصرين: (الكوفة) و (البصرة) حجة
- المسألة الخامسة قال الرازي: إجماع العترة وحدها ليس بحجة؛ خلافا للزيدية والإمامية
- شرح القرافي: قوله: (إن عليا خالفه الصحابة)
- (سؤال) تقدم في (باب الأفعال) الكلام على عصمة الأنبياء ﵈ وتحقيق معنى العصمة
- (سؤال) إذا تعذر حمل العموم على ظاهره، يحمل على التخصيص
- (سؤال في الآية) إن قوله تعالى:﴾ ليذهب ﴿[الأحزاب:٣٣] لفظ مستقبل لا يختص بزمان
- (سؤال) إذا كان لفظ (الأهل) مشتركا، فلعل رسول الله ﷺ فهم منه أنه استعمل في مفهوميه، وهو الراجح؛ لأنه جمع بين الأحاديث
- (تنبيه) غير سراج الدين فقال في الجواب: ظاهر الآية يقتضي حصر إرادة إزالة الرجس في أهل البيت، وهو غير مراد
- (فائدة) (عترة الرجل) بالتاء اليابسة: أقاربه الأدنون، وعشيرته الأخصون به
- المسألة السادسة قال الرازي: إجماع الأئمة الأربعة وحدهم ليس بحجة
- المسألة السابعة قال الرازي: إجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين ليس بحجة خلافا لبعضهم
- شرح القرافي: قوله: (احتجوا بقوله تعالى:﴾ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة
- (سؤال) ما الفرق بين هذه المسألة، وبين مسألة اشتراط انقراض العصر
- (سؤال) على قوله: (رجع ابن عمر لسعيد بن جبير وغيره)، فإنه غير متجه
- المسألة الثامنة قال الرازي: اختلفوا في انعقاد الإجماع، مع مخالفة المخطئين من أهل القبلة في مسائل الأصول
- القرافي: قوله: (يثبت كفرهم بإجماعنا، وإلا لزم الدور)
- المسألة التاسعة قال الرازي: الإجماع لا يتم مع مخالفة الواحد والاثنين؛ خلافا لأبي الحسين الخياط من المعتزلة، ومحمد بن جرير الطبري، وأبي بكر الرازي
- شرح القرافي: قلت: لم يفهرس سيف الدين هكذا، بل قال: اختلفوا في انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل