Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 2721

  1. الكلام في الإجماع
  2. القسم الثالث فيما أدخل في الإجماع، وليس منه
  3. (سؤال) إذا كان لفظ (الأهل) مشتركا، فلعل رسول الله ﷺ فهم منه أنه استعمل في مفهوميه، وهو الراجح؛ لأنه جمع بين الأحاديث

قلنا: وإن سلم الخصم أن المفرد المعرف بـ (اللام) لا يعم، مع أنه له أن يمنعه؛ بناء على ما تقدم في العموم من أنه مذهب الفقهاء، فلا يرد عليه؛ لأن الرجس إن لم يرد به العموم يكون المراد به الماهية الكلية، ومعلوم بالضرورة أن الله - تعالى - لم تنحصر إرادته في إزالة مطلق الرجس عن أهل البيت خاصة، بمعنى أن ما من أحد إلا وقد أزال عنه فردًا من أفراد الرجس وإزالة الماهية التي يلزم من زوالها زوال كل فرد، فما حصل هذا لأهل البيت، ولا لغيرهم من المؤمنين، بمعنى أن الله - تعالى - لم تنحصر إرادته في هذا، بل إرادته - تعالى - تعلقت بأمور كثيرة غير هذا، فلا يتجه الجواب على كل تقدير.

قوله: (تقدم أن هذا لا يفيد القطع بصحة الخبر).

تقريره: أن الأمة إذا أجمعت على الاستدلال بالخبر، قد يكون ذلك لأنه مفيد للظن، ولا يتوقف استدلالهم به على إفادته للقطع، فلا يدل إجماعًا على الاستدلال به أنه قطعي.

(سؤال في الآية)

إن قوله تعالى:﴾ ليذهب ﴿[الأحزاب:٣٣] لفظ مستقبل لا يختص بزمان، وليس فيه دلالة على عموم الأزمان، فلعل هذا في الدار الآخرة؛ فإن الرجس يطلق على العذاب لقوله:﴾ رجزًا من السماء ﴿[البقرة:٥٩] أو في غير الآخرة، فلا يتعين محل النزاع.

(سؤال)

إذا كان لفظ (الأهل) مشتركًا، فلعل رسول الله ﷺ فهم منه أنه استعمل في مفهوميه، وهو الراجح؛ لأنه جمع بين الأحاديث.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 6، ص 2721 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.