Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 2730

  1. الكلام في الإجماع
  2. القسم الثالث فيما أدخل في الإجماع، وليس منه
  3. القرافي: قوله: (يثبت كفرهم بإجماعنا، وإلا لزم الدور)

المسألة الثامنة

قال الرازي: اختلفوا في انعقاد الإجماع، مع مخالفة المخطئين من أهل القبلة في مسائل الأصول، فإن لم نكفرهم اعتبرنا قولهم؛ لأنهم إذا كانوا من المؤمنين، ومن الأمة، كان قول من عداهم قول بعض المؤمنين؛ فلا يكون حجةً، وإذا كفرناهم، انعقد الإجماع بدونهم؛ لكن لا يجوز التمسك بإجماعنا على كفرهم في تلك المسائل؛ لأنه إنما ثبت خروجهم عن الإجماع بعد ثبوت كفرهم في تلك المسائل، فلو أثبتنا كفرهم فيها بإجماعنا وحدنا، لزم الدور.

واعلم أن قول العصاة من أهل القبلة معتبر في الإجماع؛ لأن من مذهبنا أن المعصية لا تزيل اسم الإيمان؛ فيكون قول من عداهم قول بعض المؤمنين؛ فلا يكون حجةً.

المسألة الثامنة

اختلفوا في انعقاد الإجماع مع

مخالفة المخطئ من أهل القبلة

قال القرافي: قوله: (يثبت كفرهم بإجماعنا، وإلا لزم الدور):

تقريره: أن تكفيرهم بإجماعنا فرع لكون إجماعنا حجة، وإنما يكون حجة إذا كفروا حتى ننفي نحن كل الأمة، فيلزم الدور.

* * *

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 6، ص 2730 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.