Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 2726

  1. الكلام في الإجماع
  2. القسم الثالث فيما أدخل في الإجماع، وليس منه
  3. شرح القرافي: قوله: (احتجوا بقوله تعالى:﴾ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

وأما الأثر: فهو أن عائشة ﵂ أنكرت على أبي سلمة بن عبد الرحمن خلافه علي ابن عباس في عدة المتوفى عنها زوجها، وهي حامل، وقالت: (فروج يصيح مع الديكة).

والجواب عن الأول: أن الآية مختصة بأهل بيعة الرضوان، وبالاتفاق لا اختصاص لهم بالإجماع.

وعن الخبر: أنه يلزم منه أن الصحابي الواحد، إذا قال نقيض قول التابعي أن نقطع بأن الحق قول الصحابي.

وعن الأثر: أن إنكارها على أبي سلمة، لعله كان لأنه خالف بعد الإجماع، أو في مسألة قطعية، أو لأنه خالف قبل أن كان أهلا للاجتهاد، أو لأنه أساء الأدب في المناظرة، ولأن قول عائشة، ﵂، ليس بحجةٍ.

المسألة السابعة

إجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين ليس بحجة.

قال القرافي: قوله: (احتجوا بقوله تعالى:﴾ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ﴿[الفتح:١٨]):

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 6، ص 2726 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.