Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 2712

  1. الكلام في الإجماع
  2. القسم الثالث فيما أدخل في الإجماع، وليس منه
  3. (فائدة) قال الغزالي في (المستصفى): قال قوم: إجماع الحرمين: (مكة) و (المدينة)، والمصرين: (الكوفة) و (البصرة) حجة

قلنا: ليس قياسًا طرديًا، بل الجامع فيه هو العصمة في الصورتين.

(سؤال)

لا دلالة في الحديث؛ لأن الخبث في عرف الشرع هو ما نهي عنه كقوله ﵇: (كسب الحجام خبيث).

فإنه يكره الكسب به.

وقوله ﵇: (الكلب خبيث وخبيث ثمنه).

والخطأ والنسيان لا يتعلق بهما نهي، ولا غيره من الأحكام الشرعية، بل هو في الشرع كفعل البهيمة لا يتعلق به ثواب ولا عقاب كقتل الخطأ، وفيه ثواب من غير نهي كخطأ الحاكم لقوله ﵇: (إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر).

(فائدة)

قال الغزالي في (المستصفى): قال قوم: إجماع الحرمين: (مكة) و (المدينة)، والمصرين: (الكوفة) و (البصرة) حجة.

وقال ابن حزم في (مراتب الإجماع): قيل: إجماع أهل (الكوفة) حجة.

والمدرك في الكل إجماع الصحابة ﵃ في هذه المواطن.

* * *

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 6، ص 2712 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.