Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 2728

  1. الكلام في الإجماع
  2. القسم الثالث فيما أدخل في الإجماع، وليس منه
  3. (سؤال) ما الفرق بين هذه المسألة، وبين مسألة اشتراط انقراض العصر

قلت: هذا الحديث يقتضي أن مواهب الله - تعالى - وثوابه للسابقين أكثر، ولا يقتضي أنه معصوم من الخطأ، بدليل أن عوام الناس لم يبلغ أحدهم نصف حال مالك والشافعي ونحوهما.

ومع ذلك فليس قول كل واحد منهم حجة.

قوله: (إن عائشة ﵂ أنكرت على أبي سلمة):

قلنا: لعل إنكارها كان لاطلاعها على مخالفة نص، أو قاعدة، لا لأن قول ابن عباس في نفسه حجة، بل المعلوم من حالها إنكارها على جماعة الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - عدة من الفروع، وذلك معلوم في السنن، وما ذلك إلا لاعتقادها مخالفتهم للدليل الشرعي، فهاهنا كذلك.

قوله: (قول عائشة ليس بحجة):

قلنا: مذهب مالك وجماعة من العلماء أن قول كل صحابي وحده حجة، لاسيما عائشة التي قال فيها ﵇: (خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء).

(سؤال)

ما الفرق بين هذه المسألة، وبين مسألة اشتراط انقراض العصر، فإنه قد قال فيها: (إن حدوث التابعين في زمان الصحابة لا يقدح في إجماع الصحابة)؟.

جوابه: أن هذه المسألة خلاف التابعي موجود عند فتوى الصحابة، فلم توجد الفتوى لكل الأمة؛ لأن التابعي من الأمة، ثم لم يوجد مخالف حالة

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 6، ص 2728 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.