Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 2679

  1. الكلام في الإجماع
  2. القسم الثاني قال الرازي: فيما أخرج من الإجماع، وهو منه
  3. شرح القرافي: (فائدة) (فورك) قال المحدثون: الصحيح فيه ضم الفاء

وعن الثاني: أنا لا نسلم انعقاد الإجماع على فعل أبي بكرٍ، ﵁، بل نقل أن عمر ﵁، نازعه فيه.

وعن الثالث: أنهم إن أرادوا بنفي الاستقرار أنه لا يحصل الاتفاق، فهو باطل؛ لأن كلامنا في أنه لو حصل، لكان حجةً، وإن أرادوا به أنه بعد حصوله لا يكون حجةً فهو عين النزاع.

وعن الرابع: أن كونهم:﴾ شهداء على الناس ﴿[البقرة:١٤٣] لا ينافي شهادتهم على أنفسهم.

وعن الخامس: أنه جمع بين الموضعين من غير دليلٍ، وبالله التوفيق.

المسألة السابعة

انقراض العصر غير معتبرٍ

قال القرافي: (فائدة)

(فورك) قال المحدثون: الصحيح فيه ضم الفاء.

قوله: (وصفهم بالخيرية؛ لقوله تعالى:﴾ وكذلك جعلناكم أمةً وسطًا ﴿[البقرة:١٤٣] ينافي إجماعهم على الخطأ):

قلنا: قد تقدمت الأسئلة عليه، في أن الإجماع حجةً، وتوجيه التمسك بهذه النصوص على عدم اشتراط انقراض العصر.

أن اشتراطه إنما كان لاحتمال الرجوع قبل الانقراض عن الخطأ، فإذا كان قولهم صوابًا بظاهر النصوص، استحال الرجوع عنه، فلا معنى لاشتراط الانقراض، والمراد هاهنا بانقراض العصر موت المجمعين، لا انقراض تلك المائة من السنين.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 6، ص 2679 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.